فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 169

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية

الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-4)

السائل: تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قدمت لها أو له هدايا من جملتها قطع ذهبية للمولودة فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المهدى لها؟

الشيخ: إذا كان المقصود التصرف هو الانتفاع به لا ضير في ذلك وإن كان المقصود التحلي به فجوابه معروف عندكم في كتابي"آداب الزفاف في السنة المطهرة"نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت