الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-14)
السائل: يسأل السائل فيقول هل المكروه يحتاج إلى دليل في كراهته أم هل يكفي في كراهته أنه خلاف الأولى؟
الشيخ: يكفي في ذلك لكن الأصح أنه لا بد من دليل خاص يقتضي كراهة الشيء.