فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 458

وانقياد النَّاس للأخذ عَنهُ أَو نَحْو ذَلِك من الطّرق وَالظَّن يقوم مقَام الْعلم فِي ذَلِك

وَالثَّانِي وَهُوَ من علم أَو ظن جَهله لَا يجوز لَهُ أَن يستقيته لِأَنَّهُ تَضْييع لأحكام الشَّرِيعَة فَهُوَ كالعالم يُفْتِي بِغَيْر دَلِيل أما إِذا جهل حَاله فَلَا يقلده أَيْضا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لقوم

رَابِعهَا يَكْفِي الْمُقَلّد سُؤال من يَشَاء من مجتهدي الْبَلَد وَلَا يلْزمه سُؤال جَمِيعهم وَهل يجب عَلَيْهِ أَن يتَخَيَّر الْأَفْضَل من الْمُجْتَهدين فيستفتيه فِيهِ قَولَانِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَات وَالْحق أَنه لَا يلْزمه استفتاء أفضل الْمُجْتَهدين مُطلقًا فَإِن هَذَا يسد بَاب التَّقْلِيد أما إِذا قيد ذَلِك بمجتهدي الْبَلَد فَإِنَّهُ يلْزمه حِينَئِذٍ تحري الْأَفْضَل لِأَن الْفضل فِي كل بلد مَعْرُوف مَشْهُور فَإِن سَأَلَ المستفتي مجتهدين فَأكْثر فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِي الْجَواب فَقَوْلَانِ أظهرهمَا وجوب مُتَابعَة الْأَفْضَل

فَإِن قيل الْعَاميّ لَيْسَ أَهلا لمعْرِفَة الْفَاضِل من الْمَفْضُول وقصارى أمره أَن يغتر بظوهر هَيْئَة حَسَنَة وعمامة كَبِيرَة وجبة وَاسِعَة الأكمام فَرُبمَا اعْتقد الْمَفْضُول فَاضلا

قُلْنَا هَذَا لَيْسَ بِعُذْر فَعَلَيهِ أَن يتَكَلَّف فِي الِاخْتِيَار وَسعه قَالَ فِي الرَّوْضَة وَتَبعهُ الطوفي وَيعرف الْأَفْضَل بالإخبار وإذعان الْمَفْضُول لَهُ وتقديمه على نَفسه فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة كالتلميذ مَعَ شَيْخه لِأَنَّهُ يُفِيد الْقطع بهَا عَادَة أَو بإمارات غير ذَلِك مِمَّا يُفِيد الْقطع أَو الظَّن انْتهى

قلت رحم الله الْمُوفق والطوفي فَإِنَّهُمَا تكلما على زمانهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت