فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 458

فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف

الحكم فِي اللُّغَة الْمَنْع وَفِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ مُقْتَضى خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين اقْتِضَاء أَو تخييرا ثمَّ إِن ذَلِك الْخطاب إِمَّا أَن يرد باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْوُجُوب أَو يرد باقتضاء الْفِعْل لَكِن لَيْسَ مَعَ الْجَزْم وَهُوَ النّدب أَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم وَهُوَ التَّحْرِيم أَولا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة أَو التَّخْيِير وَهِي الْإِبَاحَة وَعِنْدنَا أَن الْإِبَاحَة من خطاب الشَّرْع فَهِيَ حكم شَرْعِي خلافًا للمعتزلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت