فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 458

الْخَامِس أَن لَا يكون الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ فرعا لأصل آخر وَإِلَيْهِ ذهب الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى يجوز أَن يستنبط من الْفَرْع الْمُتَوَسّط عِلّة لَيست فِي الأَصْل وَيُقَاس عَلَيْهِ

وَقَالَ أَيْضا يجوز كَون الشَّيْء أصلا لغيره فِي حكم وفرعا لغيره فِي حكم آخر وَجوزهُ الْفَخر وَأَبُو الْخطاب وَمنعه أَيْضا

وَقَالَ أَيْضا هُوَ ابْن عقيل والبصري وَبَعض الشَّافِعِيَّة يُقَاس عَلَيْهِ بِغَيْر الْعلَّة الَّتِي ثَبت بهَا وَحكى عَن أَصْحَابنَا وَمنعه الْمُوفق وَالْمجد والطوفي وَغَيرهم مُطلقًا إِلَّا بِاتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ وَجوزهُ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية فِي قِيَاس الْعلَّة فَقَط

السَّادِس أَن لَا يكون دَلِيل حكم الأَصْل شَامِلًا لحكم الْفَرْع إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لم يكن جعل أَحدهمَا بِعَيْنِه أصلا وَالْآخر فرعا أولى من الْعَكْس

السَّابِع أَن يكون الحكم فِي الأَصْل مُتَّفقا عَلَيْهِ عِنْد الْخَصْمَيْنِ فَقَط لنضبط فَائِدَة المناظرة وَقيل عِنْد الْأمة وَالصَّحِيح الأول

الثَّامِن أَن لَا يكون حكم الأَصْل ذَا قِيَاس مركب وَهُوَ مَا اتّفق عَلَيْهِ الخصمان لعلتين مختلفتين كَقَوْل الْحَنْبَلِيّ فِيمَا إِذا قتل الْحر عبدا الْمَقْتُول عبد فَلَا يقتل بِهِ الْحر كَالْمكَاتبِ إِذا قتل وَترك وَفَاء ووإرثا مَعَ الْمولى فَإِن أَبَا حنيفَة يَقُول هُنَا إِنَّه لَا قصاص يلْحق العبدية هُنَا بِجَامِع الرّقّ فَلَا يحْتَاج الْحَنْبَلِيّ فِيهِ إِلَى إِقَامَة دَلِيل على عدم الْقصاص فِي هَذِه الصُّورَة لموافقة خَصمه فَيَقُول الْحَنَفِيّ فِي منع ذَلِك إِن الْعلَّة إِنَّمَا هِيَ جَهَالَة الْمُسْتَحق من السَّيِّد وَالْوَرَثَة لَا الرّقّ لِأَن السَّيِّد وَالْوَارِث وَإِن اجْتمعَا على طلب الْقصاص فَإِن الِاشْتِبَاه لَا يَزُول لاخْتِلَاف الصَّحَابَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت