(1440) (عَن عبد الله بن عَمْرو [بن الْعَاصِ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول:"من قُتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد". أخرجه البُخَارِيّ) .
(1441) وَعَن صَفْوَان بن يعْلى، أَن أَجِيرا ليعلى بن مُنَبّه، عضّ رجل ذراعه فجذبها فَسَقَطت ثنيته، فرُفع إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فأبطلها، وَقَالَ:"أردتَ أَن تقضمها كَمَا يقضم الْحمل". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(1442) وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:"لَو أَن رجلا اطَّلع عليكَ بِغَيْر إِذن فحذفته بحصاة، ففقأت عينه مَا كَانَ عَلَيْك جنَاح".