فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 788

(بَاب حد السّرقَة)

(1476) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] :"لعن الله السَّارِق، يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتُقطع يَده".

(1477) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي أقل من ثمن المجنّ، جحفة، أَو ترس، وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن.

(1478) وعنها، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:"لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا".

(1479) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت