(1069) عَن جَابر (بن عبد الله) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ:"قَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بالشُفعة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة". أخرجه البُخَارِيّ.
(1070) وَعنهُ، قَالَ:"قَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [بِالشُّفْعَة] فِي كل شركَة لم تقسم، (ربعَة) أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق". أخرجه مُسلم.