(1443) وَفِي رِوَايَة:"من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ، فقد حل لَهُم أَن يفقؤوا عينه". اللَّفْظ لمُسلم.
(1444) (وَفِي لفظ) عِنْد ابْن حبَان:"من اطلع [إِلَى] دَار قوم بِغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه، فَلَا دِيَة وَلَا قصاص".
(1445) وَفِي حَدِيث أنس [بن مَالك] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عِنْد مُسلم: أَن رجلا نظر فِي بعض حُجر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَامَ إِلَيْهِ بمشقص (أَو بمشاقص) ، فَكَأَنِّي أنظر إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يختله ليطعنه. [مُتَّفق عَلَيْهِ] .