فهرس الكتاب

الصفحة 20138 من 23804

"أجمع الشافعي والكوفي -أي أبو حنيفة- على أن لا يجوز للقاضي أن يتخذ كاتبًا لأمور المسلمين في القضاء إلا مسلمًا، عدلًا، جائز الشهادة، حرًّا، بالغًا،..، وأن يكون فصيحًا، عالمًا بلغات الخصوم، ضابطًا لتغيير العجمية إلى العربية، فقيهًا، فطنًا متيقظًا لا يؤتى عن جهالة، عاقلًا لا يخدع بغيره، نزهًا عن الطمع لا يستمال بهدية، قوي الحفظ قائم الحروف، عالمًا بمواضع التدليس في الخط، ضابطًا لنُظُمها، لا يلتبس على خطه تسعة بسبعة، ولا ثلاث بثلاثين، ولا خمس عشر بخمس وعشرين" [4] .

وقال الإمام الطرابلسي الحنفي [5] :"إن شروط الكاتب عند بعض العلماء أربعة هي:"

1-العدالة. 2- العقل.

3-الرأي. 4- الفقه"."

وقال المتيطي:"ينبغي للموثق أن يكون -مع ذلك مما مضى- عارفًا بالحلال والحرام، بصيرًا بالسنن والأحكام، وما توجبه تصاريف الألفاظ وأقسام الكلام، ويطالع مع ذلك من أجوبة المتأخرين وما جرى به العمل بين المفتين، ما يكون له أصلًا يعتمد عليه، ويرجع في نوازل الأحكام إليه" [6] .

ويقول الإمام ابن فرحون ما نصه:

"ينبغي أن يكون فيه من الأوصاف ما نذكره وهو أن يكون حسن الكتابة، قليل اللحن، عالمًا بالأمور الشرعية، عارفًا ما يحتاج إليه من الحساب والقسم الشرعية، متحليًا بالأمانة، سالكًا طريق الديانة والعدالة، داخلًا في سلك الفضلاء، ماشيًا على نهج العلماء الأجلاء" [7] .

ويقول العلامة النويري عن شروط كاتب الشروط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت