فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 2345

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} «أل» من ألفاظ العموم، فيشمل كل المطلقات، ويُسْتَثْنَى من ذلك المرأة التي طلقت بعد الدخول، وبعد المسيس، واختار «شيخ الإسلام» : أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة مطلقًا.

{حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ} المؤمنين الذين يتقون الشرك والمعاصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت