فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 2345

{فَإِن طَلَّقَهَا} أي: في المرة الثالثة.

{حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي: نكاحًا صحيحًا ويَطَؤُهَا؛ لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا، ويدخل فيه الوَطْءُ.

{فَإِن طَلَّقَهَا} أي: الزَّوْجُ الثَّاني، وظاهر الآية أنها تحل بمجرد عَقْدِ الثاني عليها، لكن السُّنَّة بينت أنه لا بد من الوطء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت