فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 2345

{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} أي: الطلاق الذي فيه رجعة، وأما الثالثة فليس له رجعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت