الصفحة 389 من 477

حكم لبس النقاب والبرقع

(سئل: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤالًا مهمًا مفاده أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئًا فشيئًا فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيرًا من النساء يتكحلن عند لبسه، وهن أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بان فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرًا؟

فأجاب فضيلته بقوله:

لا شك أن النقاب كان معروفًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب.

ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد.

ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه بل نرى أنه يمنع منعًا باتًا وأن المرأة تتقي ربها في هذا الأمر وأن لا تنتقب لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد.

حكم لبس الباروكة

(س: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟

ج: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يُحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به، حتى صار من سيمتهن، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله:"من تشبه بقوم فهو منهم"ولأنه في حكم وصل الشعر، بل أشد منه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولعن فاعله.

اللجنة الدائمة

يجب إلزام الخادمة بالحجاب

(س: لدينا خادمة منزلية مسلمة تؤدي فروضها الدينية كاملة إلا أنها لا تحجب شعرها، فهل يجب عليَّ إرشادها لذلك؟

ج: يجب عليكم أمرها بستر شعرها وسائر عورتها حذرًا من الفتنة وانتشار الفساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت