الصفحة 287 من 477

سئل الشيخ بن عثيمين

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر و لم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟

الجواب:

نعم يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر و لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .. و كذلك النفساء لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، و هي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه و هو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى

{فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر و لحديث عائشة رضي الله عنها [أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبًا من جماع أهله و هو صائم] أي أنه عليه الصلاة و السلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

إذا أحست المرأة بالدم و لم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟

الجواب:

إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض و هي صائمة و لكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض و لكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح و ليس عليها إعادته إذا كان فرضًا و لا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

إذا رأت المرأة دمًا و لم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت