أحكام الحيض و الاستحاضة في الصلاة و الصيام
سئل الشيخ ابن عثيمين.
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب:
إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ...
القول الأول: أنه يلزم الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، و إذا لم يصح لم يبقَ للإمساك فائدة، و هذا زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، و الصوم الشرعي كما نعلم جميعًا هو الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك و على كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل يجب على النفساء أن تصوم و تصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
الجواب:
نعم .. متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، و يجب عليها أن تصلي، و يجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم و لا ما يمنع وجوب الصلاة و إباحة الجماع.
سئل الشيخ بن عثيمين
إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، و استمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان و هي تصوم .. فهل صومها صحيح؟
الجواب:
نعم .. صومها صحيح، و أما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، و قد أثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض .. هكذا يُذكر عنه رضي الله عنه.