فهرس الكتاب

الصفحة 2298 من 3370

مراجعتها في أي وقت شاء، والمعتدة من طلاق بائنٍ بينونة صغرى حق الزوج لا يزال متعلقًا بها، وله حق إعادتها بعقد جديد ما دامت في العدة.

أما البائن بينونة كبرى، أو المتوفى عنها زوجها، فتجوز خطبتها أثناء العدة بطريق التعريض لا التصريح؛ لانقطاع رابطة الزوجية بالوفاة أو الطلاق البائن.

وإنما حَرُمت خطبة المتوفى عنها زوجها بطريق التصريح رعاية لحزن المرأة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر.

وحَرُمت الخطبة للبائن بطريق التصريح لئلا يُظن أن هذا الخاطب كان سببًا في تصدع النكاح السابق، ولئلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتها.

ويباح التصريح والتعريض في خطبة المعتدة لزوجها الذي طلقها طلاقًا بائنًا دون الثلاث.

قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) } [البقرة:235] .

-كيفية التعرف على المخطوبة:

أباح الشرع التعرف على المخطوبة بطريقين:

الأول: النظر المباشر من الخاطب للمخطوبة، وهي كذلك.

1 -عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ امْرَأةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت