فهرس الكتاب

الصفحة 2960 من 3370

وديتها المقدرة شرعًا خمس من الإبل.

2 -الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل.

3 -المنقِّلة: وهي التي تهشم العظم وتنقله، وفيها خمس عشرة من الإبل.

4 -المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية.

5 -الدامغة: وهي التي تخزق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضًا.

والجرح إذا وصل إلى باطن الجوف أو الظهر أو الصدر أو الحلق ففيه ثلث الدية، ويسمى الجائفة، وإن لم يصل الجرح إلى الباطن ففيه حكومة.

الثالث: دية العظام:

تجب الدية في كسر العظام كما يلي:

1 -الضلع: إذا كُسر ثم جُبر مستقيمًا، فديته بعير.

2 -الترقوة: إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة، ففيها بعير، وفي الترقوتين بعيران.

3 -الذراع، أو العضد، أو الساق، أو الفخذ: إذا كُسر ثم جَبر مستقيمًا بعيران، وإذا لم تنجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة.

4 -الصلب: إذا كسر ثم جبر مستقيمًا فيه حكومة، وإذا لم ينجبر ففيه الدية كاملة.

5 -بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة.

1 -قال الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) } [المائدة: 45] .

2 -وَعَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت