-الاستبراء: تربصٌ يُقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد.
-حكمة مشروعية الاستبراء:
يجب الاستبراء في ملك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها، وذلك منعًا من اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، ويحرم وطؤها قبل استبرائها.
-أنواع الاستبراء:
يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي:
1 -إن كانت الرقيقة حاملًا فبوضع حملها.
2 -إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة.
3 -إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملُّكها.
4 -إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» . أخرجه أحمد وأبو داود [1] .
-أسباب الاستبراء:
1 -ملك الأمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث أو غير ذلك.
(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (11596) , وأخرجه أبو داود برقم (2156) ، وهذا لفظه.