فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 3370

-الاستبراء: تربصٌ يُقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد.

-حكمة مشروعية الاستبراء:

يجب الاستبراء في ملك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها، وذلك منعًا من اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، ويحرم وطؤها قبل استبرائها.

-أنواع الاستبراء:

يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي:

1 -إن كانت الرقيقة حاملًا فبوضع حملها.

2 -إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة.

3 -إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملُّكها.

4 -إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد.

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» . أخرجه أحمد وأبو داود [1] .

-أسباب الاستبراء:

1 -ملك الأمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث أو غير ذلك.

(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (11596) , وأخرجه أبو داود برقم (2156) ، وهذا لفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت