فهرس الكتاب

الصفحة 3109 من 3370

تثبت الدعوى بواحد مما يلي:

الإقرار ... الشهادة ... اليمين.

-الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.

والإقرار سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس.

وهو حجة مطلقة؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذبًا، وهو من أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعي عليه.

-حكم الإقرار:

الإقرار هو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، إذا كان المقر مكلفًا مختارًا.

والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر، فلو أقر على غيره لم يُقبل، بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير، والإقرار لا يلزم إلا من أقر، ويحكم به القاضي في الدماء، والحدود، والأموال، والحقوق.

1 -قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) } ... [النساء: 135] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت