المبتدع، أو شارب الخمر، ومن فعل ذلك فقد تعرض لسخط الله، وجنى على المرأة، وتسبب في قطع رحمها، وخان الأمانة.
1 -عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» . أخرجه الترمذي [1] .
2 -وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا» . متفق عليه [2] .
-من تباح خطبتها:
يشترط لإباحة الخطبة شرطان:
الأول: أن تكون ممن يجوز نكاحها شرعًا، بأن لا تكون من المحارم المحرمة تحريمًا مؤبدًا كالأخت والعمة ونحوهما، ولا من المحرمات تحريمًا مؤقتًا كأخت الزوجة والمعتدة ونحوهما.
الثاني: ألا تكون المرأة مخطوبة لخاطب آخر.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ» . متفق عليه [3] .
-حكم خطبة المعتدة:
تحرم خطبة المعتدة، سواء كانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء كان الطلاق رجعيًا أم بائنًا؛ لأن المعتدة من طلاق رجعي في عصمة زوجها، وله
(1) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (1084) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3493) , واللفظ له، ومسلم برقم (2526) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5142) , ومسلم برقم (1412) , واللفظ له.