ولأنها أوساخ لا تليق بذلك المقام.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تمْرَةً مِنْ تمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أمَا عَلِمْتَ أنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟» . متفق عليه [1] .
-حكم الهدية لبني هاشم:
بنو هاشم جميعًا ومواليهم تجوز الهدية لهم لا الصدقة.
1 -عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أتِيَ بِطَعَامٍ سَألَ عَنْهُ: «أهَدِيَّةٌ أمْ صَدَقَةٌ» . فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قال لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا» وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأكَلَ مَعَهُمْ. متفق عليه [2] .
2 -وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قال: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» . متفق عليه [3] .
-حكم صدقة المرأة من بيت زوجها:
1 -يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بإذنه غير مُفسدة، فلزوجها الأجر،
ولها من الأجر مثله.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أجْرُهَا بِمَا أنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» . متفق عليه [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1485) , ومسلم برقم (1069) , واللفظ له.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2576) , واللفظ له، ومسلم برقم (1077) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2577) , واللفظ له، ومسلم برقم (1074) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2065) , واللفظ له، ومسلم برقم (1024) .