«المُسْبِلُ وَالمَنَّانُ وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ» . أخرجه مسلم [1] .
-حكم صدقات المشرك قبل إسلامه:
إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل الإسلام.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أرَأيْتَ أشْيَاءَ كُنْتُ أتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ، أوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أجْرٍ؟ فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «أسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ» . متفق عليه [2] .
-حكم الأكل من الصدقة:
إذا وصلت الصدقة إلى مستحقها مَلَكها، إن شاء باعها، وإن شاء صرفها على نفسه، أو أكرم بها غيره.
1 -عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتِيَ بِلَحْمٍ، تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» . متفق عليه [3] .
2 -وَعَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصاريَّةِ بِشَاةٍ، فَأرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا مِنْهَا، فَقال: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ» . فَقُلْتُ: لا، إِلا مَا أرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقال: «هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا» . متفق
عليه [4] .
-حكم شراء الصدقة:
لا يجوز لأحد تَصَدَّق بصدقة على إنسان أن يشتريها منه؛ لأنه أخرجها من
(1) أخرجه مسلم برقم (106) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1436) , واللفظ له، ومسلم برقم (123) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1495) , واللفظ له، ومسلم برقم (1074) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1446) , واللفظ له، ومسلم برقم (1076) .