الثاني: أن يكون الاستجمار بثلاث مسحات فصاعدًا، حتى يتم تنظيف القبل والدبر من أثر النجاسة، ويسن أن يقطعه على وتر.
-حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين:
عَنْ أبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا بَالَ أحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ» . متفق عليه [1] .
-حكم البول قائمًا:
السنة أن يبول الرجل قاعدًا، ويجوز بوله قائمًا إن أَمِنَ من التلوث، وأَمِنَ من الناظر إليه.
عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأ. متفق عليه [2] .
-آداب قضاء الحاجة:
إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فلذلك أربعة أحكام:
منها ما يجب .. ومنها ما يسن .. ومنها ما يحرم .. ومنها ما يكره.
1 -فيجب عليه ستر العورة عن الناس، والتنزه عن إصابة النجاسة لبدنه أو ثوبه، والاستنجاء أو الاستجمار.
2 -ويسن لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء الاستتار، وبعده عن الناس، وارتياده مكانًا رخوًا لبوله؛ لئلا يتنجس، والبول قاعدًا.
ويسن له عند دخول الحمام تقديم رجله اليسرى وقول: اللهم إني أعوذ بك
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (154) , واللفظ له، ومسلم برقم (267) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (224) , واللفظ له، ومسلم برقم (273) .