فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 3370

ولا يجوز الاستنجاء بماء نجس أو مغصوب.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا» . فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: «الَّلهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» . متفق عليه [1] .

-ما يستجمر به الإنسان:

1 -يكون الاستجمار للخارج من السبيلين بأي شيء طاهر، مباح، منظف للمحل كالأحجار، والمناديل، والورق، والقطن، والقماش ونحو ذلك.

2 -ويحرم الاستجمار بالعظم، والروث، والطعام، والشيء المحترم كورق كُتب عليه اسم الله ونحوه.

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الخِرَاءَةَ، قال، فَقَالَ: أجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِأقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أحْجَارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ

أوْ بِعَظْمٍ. أخرجه مسلم [2] .

-حكم الاستنجاء والاستجمار:

الاستنجاء والاستجمار كلاهما مشروع، والاستنجاء أفضل من الاستجمار؛ لأنه أكمل وأبلغ في النظافة.

ويجوز الاكتفاء بالاستجمار بشرطين:

أحدهما: أن لا يتعدى البول أو الغائط الموضع المعتاد لخروجه.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (143) , واللفظ له، ومسلم برقم (2477) .

(2) أخرجه مسلم برقم (262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت