فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 933

وقضاء الصلاة على ثلاثة أنواع: النوع الأول: صلاة تقضى متى ما زال العذر، وهي الصلوات الخمس، فمن نام عن صلاة العصر صلاها متى استيقظ، وفي هذه الحالة يخطئ كثير من الناس، ويقولون: نصليها مع العصر غدًا، قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه:14] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) فالصلوات الخمس تقضى متى ما زال العذر، فلو تذكر إنسان أنه صلى من غير طهارة ناسيًا، أو أنه صلى الصبح جنبًا فنقول له: صلها الآن فورًا.

النوع الثاني: صلاة لا تقضى وهي الجمعة، بل تقضى ظهرًا، فلو فاتت صلاة الجمعة فلا تقضي ركعتين باتفاق أهل العلم، بل تقضى ظهرًا.

النوع الثالث: صلاة تقضى في مثل وقتها من اليوم الثاني، وهي صلاة العيد، فقد حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم صاموا يوم الثلاثين من رمضان، أي: تراءوا الهلال فما رأوه فأصبحوا صائمين، ثم بعدما زالت الشمس جاء بعض الناس من الأعراب وشهدوا بأنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وواعدهم أن يخرجوا إلى المصلى غدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت