فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 933

السؤالما حكم من بصق أو تفل عن شماله، وهناك من هو عن يمينه في الصلاة؟

الجوابلا حرج إن شاء الله، ولكن لا يكون في المسجد، ولا يكون في أرض المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) ، أما إذا كان عندك منديل أو بصقت في كمك ونحو ذلك فلا حرج إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت