لو هلك المبيع بفعل البائع، أو بفعل المبيع، أو بأمر سماوي، بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقبوضًا، وإن هلك بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقًا أو بشرط الخيار له، وإن كان الخيار للبائع فاسدًا لزمه ضمان مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا، وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن واتبع الجاني، ويطيب له الفضل إن كان الضمان من خلال الثمن، وإلا فلا. (11)
وفي مجلة الأحكام العدلية نجد المواد الآتية:
(م262) القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولًا، ثم يسلم البائع المبيع إليه.
وقال سليم في شرحه: وحيث لم يكن القبض شرطًا في البيع فليس للبائع أن يفسخه لعدم قبض المبيع.
(م263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية سواء كان البيع صحيحًا أو فاسدًا على الأصح، وهي أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع، ولا مانع بمنعه من تسلمه.
(م264) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له.
(م265) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع.
(م269) إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها تسليمًا.
(م271) إعطاء مفتاح العقار الذي قفل للمشتري يكون تسليمًا.
(م272) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم، وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون مؤونة فأراه البائع إياه وأذنه بقبضه كان ذلك تسليمًا أيضًا.
(م273) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يعد تسليمًا.
(م274) تسلم العروض بإعطائها ليد المشتري، أو بوضعها عنده أو بإراءتها له مع الإذن بقبضها.
(م285) مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث يوجد وقت العقد.
(م286) إذا كان المشتري لا يعمل وقت العقد أين هو المبيع وعلم به بعد ذلك كان مخيرًا: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث يوجد.