سورة البقرة 275.
قرار رقم 40/41 (2/5 و3/5) - انظر مجلة المجمع (العدد الخامس ج2 ص753، 965)
راجع القرار في كتابي: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة ج2، ص735.
القرار السابق بمجلة المجمع.
تخريج الحديث يأتي في المناقشة والترجيح.
انظر الكتاب المذكور 5/180، 181، وانظر تحفة الفقهاء 2/55، وذكر الكاساني ما يستدل به لأبي حنيفة وأبي يوسف، وهو عدم تخصيص عموم الكتاب العزيز بخبر الواحد، أو حمل الخبر على المنقول، وعدم توهم هلاك العقار فلا يتقرر الغرر.. الخ.
تحفة الفقهاء 2/50.
راجع بدائع الصنائع 5/243.
انظر المرجع السابق 5/243: 244، وراجع حاشية ابن عابدين 7/92، وفتح الله المعين 2/53.
بدائع الصنائع 5/244، وذكر الكاساني بعد ذلك تفصيل الاختلاف في سبب حرمة التصرف قبل الكيل أو الوزن: انظر باقي الصفحة وص245، وراجع ابن عابدين 7/94: 96 مطلب فيما يكون قبضًا للمبيع، ومطلب في شروط التخلية.
الكتاب المذكور 7/93.
انظر المجتهد 2/185.
انظر الكتاب المذكور 2/148.
راجع الشرح الصغير 3/195: 198، وراجع أيضًا عقد الجواهر 2/503.
انظر عقد الجواهر 2/504.
راجع الشرح الصغير 3/204، 205.
حاشية الصاوي مع المرجع السابق 3/204.
انظر عقد الجواهر 2/510، 511 وانظر الشرح الصغير 199، 200.
كتاب الأم 3/6.
انظر الحكمين بالتفصيل في الوسيط 3/146: 155.
المرجع السابق 3/156.
المهذب مع المجموع 9/252.
المجموعة 9/ 252.
المجموعة 9/259: 260.
المهذب مع المجموع 9/264.
انظر المجموعة 9/264، 265.
انظر المرجع السابق 9/268.
المغني 6/181: 183.
المرجع السابق 6/186: 188.
انظر الكتاب المذكور ص 688 حديث رقم 2988.
تحفة الأحوذي 2/237.
راجع كتابه التمهيد 12/ 148: 150.
انظر المرجع السابق 12/ 63: 167.
قال الشوكاني: جميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور، إلا مفهوم اللقب، وأنكر أبو حنيفة الجميع، وقال في مفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم بالاسم العلم، نحو: قام زيد، أو اسم النوع نحو: في الغنم زكاة. ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق، كذا قيل ثم قال: والحاصل أن القائل به كلا أو بعضًا لم يأت بحجة لغوية، ولا شرعية ولا عقلية ومعلوم من لسان العرب أن من قال: رأيت زيدًا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعًا.
(راجع إرشاد الفحول 2/56: 69 حيث فصل القول عن المفهوم، وانظر أيضًا في عدم جواز القول بمفهوم المخالفة في اللقب: شرح التلويح على التوضيح 1/273) .
انظر المرجع نفسه 12/152: 155.
أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وصححه الترمذي وابن حيان وابن الجارود والحاكم والذهبي وابن القطان، ورواه أبو داود بسندين رجالهما رجال الصحيح -انظر تخريج الحديث بالتفصيل في كتابي"فقه البيع والاستيثاق"
ص356: 357.