الصفحة 15 من 59

(م287) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في ذلك المحل.

(م288) المؤنة المتعلقة بالثمن تلزم المشتري فيلزمه وحده أجرة عد النقود ووزنها وما أشبه ذلك.

(م 289) المؤنة المتعلقة بتسليم المبيع تلزم البائع وحده، فأجرة الكيال للمكيلات والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده.

(م 290) الأشياء المبيعة جزافًا مؤنتها ومصاريفها على المشتري.

(م293) إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يهلك من مال البائع ولا شيء على المشتري.

(م 294) إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع.

هذه هي آراء الحنفية، وننتقل بعد ذلك لبيان ما ذهب إليه المالكية.

قال ابن رشد الحفيد في وقت ضمان المبيعات:

المبيعات عند مالك في هذا الباب ثلاثة أقسام: بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل أو عدد، وبيع ليس في حق توفية، وهو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد، فأما ما كان في حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض، وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه، وأما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك ثلاث روايات، أشهرها أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع. (12)

وفي حاشية العدوي:

في العقد الفاسد، ضمان المشتري من يوم القبض لا من يوم العقد، خلافًا للصحيح مما لم يكن فيه حق توفية، ووقع بتًا، فينتقل ضمانه للمشتري بمجرد العقد. (13)

ومثل هذا في الشرح الصغير، وفيه أيضًا: المبيع الغائب على الصفة أو رؤية متقدمة بالقبض يدخل في ضمان المشتري، وقبله ضمانهما على البائع. (14)

وقال ابن شاس في وقت التصرف في المبيع:

الأعيان المبيعة ضربان: طعام وغير طعام، فغير الطعام والشراب من سائر المبيعات من العروض والعبيد والحيوان والعقار، وما ينقل ويحول أو لا ينقل ولا يحول، فبيعه جائز قبل قبضه في الجملة ما لم يعرض فيه ما يمنع منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت