(48/س3) (48/ب) أما الأول، فالكفار على نوعين: [منهم] ( [1293] ) من يجحد البارئ عز وجل ومنهم / من يقر به. إلا أنه ينكر وحدانيته - جل وعلا - كعبدة الأوثان. فمن أنكر البارئ تعالى / إذا أقر به، يحكم بإسلامه. ومن أقر به وجحد وحدانيته، فإن ( [1294] ) قال: لا إله إلا الله، يحكم بإسلامه. ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة [نبينا] ( [1295] ) محمد - صلى الله عليه وسلم - [يحكم بكفره] ( [1296] ) . فإذا أقر برسالته يحكم بإسلامه. (68/س2 - 102/س1) وأما الكتابي كاليهودي ( [1297] ) والنصراني ( [1298] ) ، فقد قال محمد [بن الحسن] ( [1299] ) رحمه الله تعالى (307) : إن إسلامه ( [1300] ) كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / يثبت / بشهادة أن لا إله إلا الله، [وأن] ( [1301] ) محمدًا رسول الله. وأما ( [1302] ) اليوم ببلاد العراق، إذا قال اليهودي أو ( [1303] ) النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله، [وأشهد] ( [1304] ) أن محمدًا رسول الله، لا يحكم بإسلامه، ما لم يقل: تبرأت من ( [1305] ) ديني، ودخلت في [دين] ( [1306] ) الإسلام. وقد استقصيت ( [1307] ) ما قاله الأصحاب في هذه المسألة في كتابي ( [1308] ) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل. فلينظر فيه ( [1309] ) (308) . وأما بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل [منه] ( [1310] ) فاعلم أن الكفار أصناف: صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم ولا إعطاء الذمة لهم. وهم المشركون من العرب، ممن لا كتاب لهم، نحو عبدة الأوثان والأصنام. فإذا ظهرنا ( [1311] ) عليهم لا نقبل ( [1312] ) من رجالهم إلا السيف أو الإسلام، ونساؤهم وصبيانهم فيء. وصنف يجوز أخذ الجزية منهم / بالإجماع. وهم أهل الكتاب. أي ( [1313] ) اليهود والنصارى من العرب وغيرهم. وكذا يجوز أخذ الجزية من المجوسي بالإجماع. عربيًا كان أو غير عربي. (51/س4 - 69/س2) (103/س1) وأما الصنف الذين اختلف ( [1314] ) في جواز أخذ الجزية منهم فهم قوم من المشركين غير العرب وغير أهل الكتاب والمجوس. / ويجوز أخذ الجزية / منهم عندنا خلافا للشافعي (309) . (49/ب) ولو طلب الأسارى / من [إمام] ( [1315] ) المسلمين الذمة، فللإمام أن ( [1316] ) يعطيهم الذمة.
(104/س1) 3 (49/س3) ويندرج فيه معرفة صلاة الخوف: إذا ( [1317] ) دخل العسكر دار الحرب [للقتال] ( [1318] ) ، فأمرهم الإمام بشيء، فعليهم ( [1319] ) / أن يطيعوه في ذلك. إلا أن يكون المأمور به معصية [بيقين] ( [1320] ) . [وبيان] ( [1321] ) هذا / لا ( [1322] ) يخلو من ثلاثة أوجه:
[1293] ( [1293] ) سقط من س1. [1294] ( [1294] ) ورد في جميع النسخ:"بأن". والصواب ما أثبته:"فإن". [1295] ( [1295] ) سقط من س2، س3، س4. [1296] ( [1296] ) سقط من س2، س3، س4. [1297] ( [1297] ) في س2، س3، س4:"واليهود". [1298] ( [1298] ) في س2، س3، س4:":"والنصارى". [1299] ( [1299] ) سقط من س2، س3، س4. [1300] ( [1300] ) في س2، س3، س4:"إسلامهم". [1301] ( [1301] ) سقط من: ب، س1. [1302] ( [1302] ) في س2، س3، س4:"فأما". [1303] ( [1303] ) في س3، س4:"و". [1304] ( [1304] ) سقط من: ب. [1305] ( [1305] ) في س2، س3، س4:"عن". [1306] ( [1306] ) سقط من: ب س2، س3، س4. [1307] ( [1307] ) في ب:"استشعبت". [1308] ( [1308] ) في س2:"كتاب". [1309] ( [1309] ) في ب، س1:"ثمة". [1310] ( [1310] ) سقط من س2، س3، س4. [1311] ( [1311] ) في س2، س3، س4:"ظهر". [1312] ( [1312] ) في س2، س3، س4:"يقبل". [1313] ( [1313] ) في س2، س3، س4:"من". [1314] ( [1314] ) في ب، س2، س3، س4:"اختلفوا". [1315] ( [1315] ) سقط من س2، س3، س4. [1316] ( [1316] ) في س1،"ألا". [1317] ( [1317] ) في ب، س1:"وإذا". [1318] ( [1318] ) سقط من س2، س3، س4. [1319] ( [1319] ) في ب:"فعلى العسكر". وفي س3، س4:"كان على العسكر". [1320] ( [1320] ) سقط من س2، س3، س4. [1321] ( [1321] ) في س2، س3، س4:"يتعين بيان هذا إذا أمر العسكر بشيء". [1322] ( [1322] ) في س2، س3، س4:"فلا"."