(75/س1 - 38/س4) وإذا ( [1011] ) أهدي [إلى ( [1012] ) ] الخليفة، أو إلى زوجته، أو إلى ولده، فذلك كله يوضع في بيت المال. والنقول كثيرة في هذه المسألة. يضيق ( [1013] ) هذا الكتاب عن استيفائها ( [1014] ) وقد ذكرنا ما فيه كفاية لمن اتبع الهدى. وأما هدية السلطان إلى ملك العدو، فإن كان يعلم أن ملك العدو، يخشى من شوكته وقوته، وفي الهدية له دفع شره، فلا ( [1015] ) بأس بأن ( [1016] ) يهدي إليه. مع إظهار عزة الإسلام. فقد روي [عن رسول الله (244) - صلى الله عليه وسلم - أنه] ( [1017] ) أهدى [عجوة] ( [1018] ) إلى أبي سفيان. وأبو سفيان كان يومئذ حربًا ( [1019] ) علينا.
[في ذكر أحكام] ( [1020] ) البغاة والخوارج على السلطان
(76/س1) والكلام في هذه المسألة يقع في / مواضع:
الأول: في تفسير أهل البغي.
(51/س2) الثاني: [في بيان، / هل يجوز لنا أن نبدأ بالقتال، أم [لا ( [1021] ) ] نبدأ حتى يبدؤونا؟] ( [1022] ) .
الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا؟ .
الرابع: في بيان حكم من يؤخذ ( [1023] ) منهم، وهل ( [1024] ) يقتل أم لا؟ .
(37/س3 - 37/ب)
الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ منهم وما لا يمنع.
/ السادس: في بيان ما يعمل بأموالهم ونسائهم / إذا قدرنا ( [1025] ) عليهم.
السابع: في بيان [حكم ( [1026] ) ] من يقتل منهم [في ( [1027] ) ] حالة ( [1028] ) القتال، هل ( [1029] ) يغسل ويصلي عليه أم لا؟ .
الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل العدل في مقاتلتهم ( [1030] ) ] ( [1031] ) وهل يغسل ويصلي عليه أم لا؟
(39/س4) (77/س1) التاسع: في بيان أنه إذا قتل الباغي أحدًا من أهل العدل في حالة القتال، ثم ظهرنا ( [1032] ) عليهم ( [1033] ) ، هل يقتص للعادل منه؟ / وهل إذا كان الباغي قد مات أو قتل وترك مالًا. هل تؤخذ دية المقتول العادل / من ماله [أم لا؟] ( [1034] )
[1011] ( [1011] ) في ب:"فإذا" [1012] ( [1012] ) سقط من: ب [1013] ( [1013] ) في ب، س1:"ويضيق" [1014] ( [1014] ) في ب، س2، س3، س4:"استيعابها" [1015] ( [1015] ) في س2، س3، س4:"لا بأس" [1016] ( [1016] ) في س2، س3، س4:"أن" [1017] ( [1017] ) في س1:"أن النبي صلى الله عليه وسلم -" [1018] ( [1018] ) سقط من: س1 [1019] ( [1019] ) في س1: حربيا [1020] ( [1020] ) في س2:"في أحوال وذكر" [1021] ( [1021] ) سقط من: س1 [1022] ( [1022] ) في س1:"أنه هل يجوز للبغاة أن يبدؤوا بالقتال أم نبدأ حتى يبدؤونا؟". وفي س2، س3، س4:"في بيان أنه هل يجوز أن يبدؤوا بالقتال، أم لا يبدؤوا حتى يبدؤونا" [1023] ( [1023] ) في س2، س3، س4:"يوجد" [1024] ( [1024] ) في ب، س1:"وأنه وهل" [1025] ( [1025] ) في س2، س3، س4:"قدر". [1026] ( [1026] ) سقط من: س2، س4 [1027] ( [1027] ) سقط من: س2، س3، س4 [1028] ( [1028] ) في ب:"حال" [1029] ( [1029] ) في س2، س3، س4:"من أنه هل" [1030] ( [1030] ) في س1:"قتالهم" [1031] ( [1031] ) في س3:"منهم من أهل العدل في مقابلتهم"وفي س4:"منهم من أهل العدو في مقاتلتهم" [1032] ( [1032] ) في ب، س2، س3،:"ظهر"وفي س4:"يظهر" [1033] ( [1033] ) في س2، س3، س4:"عليه" [1034] ( [1034] ) سقط من س1