فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 399

1 -ما استدل به أصحاب القول السابق من أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة لأجلها، فلم يكن من صحته القيام كالأذان، والإقامة [1] .

ويناقش بما تقدم مناقشته به.

2 -أن الغرض من القيام أن يشاهد الناس الخطيب ويتمك نوا من سماع الخطبة، فلم يؤثر الإخلال به، كالصعود على المنبر [2] .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن الصعود على المنبر عندهم - أي المالكية - سنة وليس بواجب [3] بل هو سنة بالإجماع [4] كما سيأتي، فهم قاسوا أمرا واجبا على سنة، فلا يصح.

الوجه الثاني: أنه قد جاء في القيام من الأدلة ما لم يأت في الصعود على المنبر، فلا يقاس عليه.

(1) ينظر: الإشراف 1 / 133.

(2) ينظر: المرجع السابق.

(3) ينظر: مواهب الجليل 2 / 172.

(4) نقله النووي في المجموع 4 / 527.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت