1 -ما استدل به أصحاب القول السابق من أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة لأجلها، فلم يكن من صحته القيام كالأذان، والإقامة [1] .
ويناقش بما تقدم مناقشته به.
2 -أن الغرض من القيام أن يشاهد الناس الخطيب ويتمك نوا من سماع الخطبة، فلم يؤثر الإخلال به، كالصعود على المنبر [2] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن الصعود على المنبر عندهم - أي المالكية - سنة وليس بواجب [3] بل هو سنة بالإجماع [4] كما سيأتي، فهم قاسوا أمرا واجبا على سنة، فلا يصح.
الوجه الثاني: أنه قد جاء في القيام من الأدلة ما لم يأت في الصعود على المنبر، فلا يقاس عليه.
(1) ينظر: الإشراف 1 / 133.
(2) ينظر: المرجع السابق.
(3) ينظر: مواهب الجليل 2 / 172.
(4) نقله النووي في المجموع 4 / 527.