فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 399

[الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها]

الأمر الثاني: حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها: [1] اختلف الفقهاء في حكم الكلام للحاضر لخطبة الجمعة إذا لم يسمعها لبعد أو غيره، وذلك على قولين:

القول الأول: يحرم عليه الكلام.

وبهذا قال بعض الحنفية [2] وبه قال المالكية [3] وهو قول للشافعية [4] والمذهب عند الحنابلة وعليه أكثرهم [5] وبه قال ابن حزم [6] .

القول الثاني: يجوز له الكلام.

(1) هذه المسألة كان لها وجود كثير في السابق قبل وجود مكبرات الصوت، وأما الآن بعد وجود المكبرات - ولله الحمد - فقد قلت، وإن كانت قد توجد عند انقطاع الكهرباء ونحو ذلك.

(2) ينظر: المبسوط 2 / 28، وبدائع الصنائع 1 / 264، والفتاوى الهندية 1 / 147.

(3) ينظر: الكافي لابن عبد البر 1 / 251، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 178، والمنتقى شرح الموطأ 1 / 188.

(4) ينظر: الحاوي 3 / 44، والمجموع 4 / 423 - 424، وروضة الطالبين 2 / 91.

(5) ينظر: المغني 3 / 196، والفروع 2 / 124 - 125، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 175.

(6) ينظر: المحلى 5 / 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت