المبحث السادس
الجهر بالخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط جهر الخطيب بالخطبة، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يشترط جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر إن لم يكن مانع.
وبهذا قال المالكية [1] وهو الصحيح عند الشافعية [2] . وبه قال الحنابلة [3] .
القول الثاني: أنه لا يشترط الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا أجزأ.
وبهذا قال الحنفية [4] والشافعية في وجه عندهم [5]
(1) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 172، والفواكه الدواني 1 / 306، بلغة السالك والشرح الصغير بهامشه 1 / 178.
(2) ينظر: الوجيز 1 / 64، وحلية العلماء 2 / 279، وروضة الطالبين 2 / 27، والمجموع 4 / 523، ومغني المحتاج 1 / 387.
(3) ينظر: شرح الزركشي 2 / 180، الفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 390، وكشاف القناع 2 / 33.
(4) ينظر: الفتاوى الهندية 1 / 146، ومراقي الفلاح ص (103) .
(5) ينظر: روضة الطالبن 2 / 27، والمجموع 4 / 523.