فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 399

[المبحث السادس الجهر بالخطبة]

المبحث السادس

الجهر بالخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط جهر الخطيب بالخطبة، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر إن لم يكن مانع.

وبهذا قال المالكية [1] وهو الصحيح عند الشافعية [2] . وبه قال الحنابلة [3] .

القول الثاني: أنه لا يشترط الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا أجزأ.

وبهذا قال الحنفية [4] والشافعية في وجه عندهم [5]

(1) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 172، والفواكه الدواني 1 / 306، بلغة السالك والشرح الصغير بهامشه 1 / 178.

(2) ينظر: الوجيز 1 / 64، وحلية العلماء 2 / 279، وروضة الطالبين 2 / 27، والمجموع 4 / 523، ومغني المحتاج 1 / 387.

(3) ينظر: شرح الزركشي 2 / 180، الفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 390، وكشاف القناع 2 / 33.

(4) ينظر: الفتاوى الهندية 1 / 146، ومراقي الفلاح ص (103) .

(5) ينظر: روضة الطالبن 2 / 27، والمجموع 4 / 523.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت