فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 399

رابعا: من المعقول: 1 - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه القيام، قياسا على الأذان، والإقامة [1] .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من الأدلة على القيام في الخطبة والمواظبة عليه، والإنكار على تركه كما تقدم في أدلة القول الأول ما لم يرد في الأذان والإقامة، فلا يصح القياس.

2 -أن الخطبة ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان [2] .

ويناقش بما نوقش به ما قبله.

أدلة أصحاب القول الثالث: الظاهر أنهم يستدلون على الوجوب بما استدل به أصحاب القول الأول.

وأما الإجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه بما يلي: -

(1) ينظر رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 1 / 329، والمبدع 2 / 162، وكشاف القناع 2 / 36.

(2) ينظر: المغني 3 / 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت