فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 399

قال:"كفى لغوا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك أنصت" [1] .

وهذا الأثر واضح الدلالة كما تقدم في الأحاديث.

2 -ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال للذي سأله عن كلامه مع صاحبه:"أما أنت فلا جمعة لك، وأما صاحبك فحمار" [2] .

وتوجيه الاستدلال كما تقدم في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

ومن المعقول: 1 - أن الإباحة للكلام وترك الإنصات أثناء الخطبة استخفاف بالخطيب، وإبطال لمعنى الخطبة، وإزالة لفائدتها، وذلك أوفى ما وصف بأنه محرم [3] .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب في الكلام إذا صعد المنبر وخطب 2 / 124، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2 / 186:"رواه الطبراني: في الكبير، ورجاله رجال الصحيح"، وقال في نيل الأوطار 3 / 272 - 273:"قال العراقي: ورجاله ثقات محتج بهم في الصحيح، قال: وهو إن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي، فحكمه الرفع".

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين 2 / 125، وابن حزم في المحلى 5 / 63.

(3) ينظر: المبسوط 2 / 28، والإشراف 1 / 132 - 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت