السؤال: هل لزوجة شارب الخمر أن تمتنع منه إذا دعاها للفراش؟ الجواب: نعم، لها أن تمتنع منه وتطالبه بالتطهر.
حكم من وضع ولد الزنا في حمامات عامة لا مطروقة ولا مهجورة وذهب:
السؤال: رجل أخذ ولد زنا ووضعه في حمامات عامة لا مطروقة ولا مهجورة، وذهب، وبعد سنوات رآه في المنام يقول له: ضيعك الله كما ضيعتني (ثلاث ليال متوالية) فماذا عليه؟ الجواب: هذا رجل عليه أشياء كثيرة: يتوب إلى الله، ويكفر عن المعصية، ويعمل طاعات كثيرة، وقد أجاب الشيخ عبد العزيز بالنسبة للكفارة قال: عليه التوبة فقط لأن وفاة الولد غير متحققة، يحتمل أنه التقطه أحد ويحتمل أنه ما التقطه، فبما أن الوفاة غير متحققة فلا يلزم الكفارة، لكن عليه أن يتوب إلى الله توبة عظيمة؛ لأن هذه نفس نفخ فيها الروح ولها الحق في الحياة، وليس ذنبه أنه ولد زنا فيموت ويخنق ويرمى في الزبالة، فبعد أن نفخت فيه الروح يتحمل مسئوليته الذي أنجبه.
حكم التبول وانغماس الجنب في الماء الذي في البانيو:
السؤال: هذا سؤال عرض لنا في درس الفقه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الدائم، ونهى عن دخول الجنب للماء الدائم الذي لا يجري، فالماء الذي في البانيو الذي في الحمامات اليوم إذا وضع فيه السدادة أو البركة ماذا يكون حكمها؟ الجواب: جواب الشيخ عبد العزيز: حكمها حكم الماء الدائم، لا يجوز التبول فيها ولا الانغماس للجنب فيها، فإذا نزعت السدادة صار حكمها حكم الماء الجاري، فلو كان الماء ينزل عليه والبلاعة تشفط الماء فيعتبر أن هذا الماء جارٍ، فلو أنه دخل فيه وهو جنب فلا يضر ولا بأس بذلك، أو حصل به حاجة للتبول فتبول لا بأس، أما الماء المحصور في حوض أو مكان معين لا يجري فإنه لا يجوز التبول فيه ولا الدخول فيه وهو جنب.
حكم المباهلة في الأمور غير المستحقة: