• 427 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ:
شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ، ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ، فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولانِ: نَهَى رَسُولُ
وموسى بن عمران بن مناح لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية، ولم يوثقه غير ابن حبان 7 / 450.
وأخرجه الطحاوي 1 / 485 من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (457) و (495) و (529) .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (1311) ومسلم (960) .
وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري (1312) ومسلم (961) .
وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (1307) ومسلم (958) .
قال ابن حجر في"الفتح"3 / 179: وقد اختلف الفقهاء في القيام للجنازة، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ... وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي.
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ بحديث علي:"كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس"أخرجه أحمد (623) وأخرجه مسلم (962) عنه بلفظ:"أن رسول الله قام ثم قعد"ولفظ مالك 1 / 232 أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد.
قال الشافعي: إما أن يكون القيام منسوخًا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحبُّ إلي.