396 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (1) .
397 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ" (2) .
= 7 / 287، والبيهقي 5 / 314، والبغوي (2088) .
وأخرجه البخاري (2123) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، بهذا الإسناد.
وسيأتي أيضًا في مسند ابن عمر برقم (4639) و (4716) و (5924) و (6191) و (6275) .
(1) إسناده صحيح كسابقه. وهو في"الموطأ"2 / 640.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 142، والدارمي (2559) ، والبخاري (2126) (2136) ، ومسلم (1526) ، وأبو داود (3492) ، وابن ماجه (2226) ، والنسائي 7 / 285، والطحاوي 4 / 37، والبيهقي 5 / 312، والبغوي (2087) .
وأخرجه البخاري (2124) ، والطحاوي 4 / 37، وابن حبان (4986) من طرق عن نافع، به.
وسيأتي في مسند ابن عمر برقم (4736) و (5309) .
(2) إسناده صحيح كسابقه. وهو في"الموطأ"2 / 772.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 66، والبخاري (2522) ، ومسلم (1501) (1) وأبو داود (3940) ، وابن ماجه (2528) ، والنسائي في"الكبرى" (4957) ، وابن الجارود (970) ، وابن حبان (4316) ، والبيهقي 10 / 274، والبغوي (2421) . =