فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 23340

عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِِذا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِّقُ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا" (1) ."

(1) إسناده صحيح. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني.

وأخرجه النسائي 5 / 18 عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي كامل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1567) ، والبزار (41) ، والمروزي (70) ، والنسائي 5 / 27، وأبو يعلى (127) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4 / 374، والدارقطني 2 / 114، والحاكم 1 / 390، والبيهقي 4 / 86 من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أبو يعلى (126) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن أيوب، عن ثمامة بن عبد الله، به.

وأخرجه البخاري مفرقًا (1448) و (1450) و (1451) و (1453) و (1454) و (2487) و (3106) و (5878) و (6955) ، وابن ماجه (1800) ، والبزار (40) ، وابن الجارود (342) ، وابن خزيمة (2261) و (2273) و (2279) و (2281) و (2296) ، والطحاوي 4 / 374، وابن حبان (3266) ، والبيهقي 4 / 86 من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى، عن أبيه، عن يمامة بن عبد الله، به. وبعضهم يرويه مختصرًا.

الذود: ما بين الثنتين والتسع، أو العشر. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت