23887 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ:"لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ، إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ" (1)
= وأخرجه البزار (1355) من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن بلال.
قلنا: وسلف من حديث ابن عمر أنه سأل صهيبًا برقم (4568) عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/453-454، وفي"شرح مشكل الآثار" (5710) من طريق عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، ليس فيه عن بلال.
قلنا: والاختلاف في تعيين الصحابي الذي حدّث ابن عمر لا يضرُّ لاحتمال أن يكون سمع ذلك منهما جميعًا، والله تعالى أعلم.
قال السندي: قوله:"يردُّ عليهم"أي: على أهل قُباءٍ -كما جاء في بعض الروايات- حين كان يذهب إلى قباء فيجيء أهله يسلِّمون عليه وهو في الصلاة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. قيس بن مسلم: هو الجَدَلي.
وأخرجه الطيالسي (1117) ، والشاشي (977) ، والطبراني (1070) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/354 من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، به. إلا أنه ذكر فيه غروب الشمس مكان طلوعها.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4612) ، وفيه النهي عن تحرِّي الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها. وانظر أحاديث الباب هناك.
قال السندي: قوله:"لم يكن يُنهى.."على بناء المفعول، وكأنه ما بلغه النهي عن الصلاة في غير وقت الطلوع، وإلا فقد صحَّ ذلك.