فهرس الكتاب

الصفحة 15932 من 23340

= وقوله:"ولا تؤدَّي المرأة حقَّ الله عز وجل ..."إلى قوله:"حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب"له شاهد من حديث طَلْق بن علي عند الترمذي (1160) ، والطبراني في"الكبير" (8240) بلفظ:"إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، فلتأْته، وإن كانت على التَّنُّور". وإسناده حسن من أجل قيس

ابن طَلْق، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (1436) بلفظ:"والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها".

وهو عند البخاري (5193) ، ومسلم (1436) (122) بلفظ:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند ابن ماجه (971) ، والطبراني في"الكبير" (12275) بلفظ:"ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ..."وذكر منهم:"وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان". وصححه ابن حبان (1757) .

وعن أبي أمامة عند الترمذي (360) بلفظ:"ثلاثة لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم ..."وذكر منهم:"وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط". وحسَّنه الترمذي.

وعن جابر بن عبد الله مرفوعًا عند ابن خزيمة (940) ، وابن حبان (5355) بلفظ:"ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة...."وذكر منهم:"المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى". وفي إسناده زهير بن محمد التميمي، رواية أهل الشام عنه غيرُ مستقيمة، وهذا منها، ورواه الطبراني في"الأوسط" (9227) وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف يعتبر

به.

قال ابن الأثير: القَتَب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه: الحثُّ لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يَسَعُهُنَّ الامتناعُ في هذه الحال، فكيف في غيرها.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت