1876 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (1) ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا" (2)
1877 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بِالْبَيْتِ، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:"لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا"، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا،
(1) تحرف في (م) والأصول التي بأيدينا عدا (ظ9) و (ط14) إلى: مسلمة، وصوبناه من (ظ9) و (ظ 14) و"أطراف المسند"1/الورقة 121 و122.
(2) إسناده حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم.
وأخرجه الطبراني (11575) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2240) ، والدارقطني 3/254 من طريق محمد بن سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (12644) ، وأبو داود (2240) ، والترمذي (1143) ، والطحاوي في"شرح المعاني"3/256، والحاكم 3/237 و638-639، والبيهقي 7/187 من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وسيأتي برقم (2366) و (3290) .
وله شاهد من مرسل قتادة عند ابن سعد 8/32، ومرسل الشعبي عند عبد الرزاق (12640) ، وسعيد بن منصور (2107) ، وابن سعد 8/32، والطحاوي 3/256.
وسيأتي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في"المسند"برقم (6938) : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد. وهوحديث ضعيف.
وانظر لزامًا"معالم السنن"3/259-260، و"المغني"10/10-11، و"نصب الراية"3/209-212.