عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ،"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ (1) كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ" (2)
16508 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، أَنَّهُ"اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَدْوِ فَأَذِنَ لَهُ" (3)
(1) في (ق) : ألا من.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1924) و (2007) ، ومسلم (1135) ، والدارمي 2/22، وابن حبان (3619) ، والطبراني في"الكبير" (6288) ، والحاكم 3/529، والبيهقي في"السنن"4/288، والبغوي في"شرح السنة" (1784) من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، بهذا الإسناد. وجاء عند الحاكم:
يزيد بن أبي عبيد بن غياث، وهو خطأ، وقال: قد تقدمت رواية بأن أسماء هو الرسول بذلك، وروي أنه هند.
قلنا: قد سلف حديث هند بن أسماء برقم (15962) وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيأتي برقم (16512) و (16526) .
قال السندي: قوله:"فلا يأكل شيئًا"، أي: آخر بعد سماع النداء لموافقة المسلمين.
قوله:"وليتم صومه"، أي: إمساكه بقية يومه، والظاهر أن هذا التأكيد إنما كان لكون الصوم يومئذ فرضًا، والله تعالى أعلم.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه ابن سعد في"الطبقات"4/306، وأبو عوانة 4/493-494 من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (7087) ، ومسلم (1862) ، والنسائي في=