فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 204

وكذا إن كانت واجبة عليه، وإن كانت في مباح، وحينئذ الهدية لها إن اشترطت حرام، وكذا إن لم تشترط، وجعلها المهدي جزاءً، وإن أمسك المهدي عن الجزاء، والشافع عن الاشتراط، فإن كان مهاديًا قبل الشفاعة لم يمنع من قبولها ولم يكره، وإن كان غير مهادٍ وقبل الشفاعة كره القبول ولم يحرم، فإن كافأ عليها لم يُكره القبول⁽¹⁾.

--------------------

(١) انتهى كلام أبي الحسن الماوردي، ينظر: الحاوي ١٦/ ٢٨٧، ٢٨٨.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت