فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 204

فأمّا هديّةٌ من جرت عادته بالهديّة قبل الولاية لقرابة أو صداقة ونحوهما، فإن كان له حكومة لم يجز، وإلا فإن أهدى أكثر أو أرفع لم يجز.قال: ولو اختصّ المنع بقدر الزيادة كان متّجها، وإن لم يزد فقبولها جائز، حكاه في «المهذّب» ⁽¹⁾ وجهًا واحدًا، وحكاه في «الشّامل» ⁽²⁾ على وجهين، وجه المنع: هدايا العمال غلول⁽³⁾، ورُوي: «سُحت» ⁽⁴⁾، والأوّل هو المنصوص في «الأمّ» ⁽⁵⁾.ويجب رَدُّها إذا أخذها إلى مالكها على الأصحّ، وقيل: يكون لبيت المال، وقيل: يُرَدُّ في الصدقات، هذا إذا عُلم المأخوذ منه، أما إذا تعذّر ذلك فيجب ردُّه إلى بيت المال؛ لأنه في حكم الضّالّ⁽⁶⁾.وقال أبو علي الطبري⁽⁷⁾ في «الإفصاح» ⁽⁸⁾: باب الهديّة للوالي، قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي حميد، وذكر حديث ابن اللُتْبِيَّة⁽⁹⁾.قال الشافعي: وإذا أُهدي إليه شيء فقبِله، لم يَخْلُ من أمور: إِمّا أن يُهدَى

--------------------

(١) لأبي إسحاق الشيرازي، ينظر: ٣/ ٣٨١.

(٢) لابن الصباغ، ينظر: ⁽²⁴¹⁾.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) رواه الخطيب في تلخيص المتشابه ١/ ٣٣١، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.

(٥) للشافعي، ينظر: ٣/ ١٥١.

(٦) ينظر: الانتصار لابن أبي عصرون (٢٦٦ - ٢٦٩) .

(٧) هو الحسن بن القاسم، أبو علي الطبري، الفقيه الشافعي، وهو أول من صنف في الخلاف المجرد، وله: كتاب (الإفصاح) في الفقه، وكتاب (العدة) وهو كبير يدخل في عشرة أجزاء، توفي ببغداد سنة ٣٥٠ هـ. ينظر: الوافي بالوفيات ١٢/ ١٢٨.

(٨) قال تقي الدين ابن قاضي شهبة رحمه الله في طبقات الشافعية ١/ ١٢٨: «وكتابه الإفصاح شرح على المختصر، متوسط، عزيز الوجود» . انتهى، ولم أقف عليه مطبوعًا. والله أعلم.

(٩) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت