فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 750

وفي المقابل فإننا لا نعترض على غير المسلمين إذا منعوا نساءهم من أن يتزوَّجْنَ بالمسلمين، بل هذا يسرُّنا، وبوبدّنا أن يُصْدِروا قرارات تحريميّة تمنع نساءهم من الزواج برجالٍ مسلمين، فهذا أحفظ لرجالنا، وأبعد عن الفتنة في الدين.

لكن ماذا نفعل إذا أباح غير المسلمين لنسائهم بأن يتزوَّجْنَ برجالٍ مسلمين؟

إنَّنا على كراهية وعدم رغبة نوافق على زوج الرجل المسلم بامرأة من أهل الكتاب، بشرط أن يكون الزواج بينهما على وفق نظام الإسلام في أحكام الأحوال الشخصيَّة، وأن تكون الولاية والقوامة للرَّجل، وأن يكون الأولاد (ذكورًا وإناثًا) تابعين لآبائهم في الدين، وأن يكون الميراث وفق أحكام الإسلام، فإذا اختلت هذه الشروط، أو اختلَّ بعضها، فإنَّ الإسلام لا يُبِيحُ للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة غير مسلمة ولو كانت كتابيَّة.

وتعاليم الإسلام تُرْشِدُ إلى اختيار المرأة المسلمة التقيَّة النقية ذات الدين والخلق القويمة عند الرغبة في الزواج.

السؤال الخامس:

"كيف يمكننا تفسير العقوبات الجسديَّة كقطع يد السارق أو الجلد أو الرجم وهي المبيَّنة في بعض الآيات القرآنية؟!".

الجواب:

إجابتي على هذا السؤال تنطلق من منطلقات خمسة:

* أولًا: الدين شريعة وأحكام ربّانية، وحق الله على عباده أن يدينوا له وحده، فيستمسكوا بشريعته ويعملوا بأحكامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت