فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 750

والمرحلة الثانية منها قابلتين للعودة إلى رباط الزوجية، وترميم ما وهن أو انشق من بناء الأسرة.

الأمر الثاني:

نهى الأزواج عن إخراج المطلقات في المرتين الأولى والثانية من بيوتهم، ونهي الزوجات عن الخروج منها، واعتبار هذه البيوت بيوتهن، ليكون بقاؤهن فيها أدعى لتحريك عوامل المودة، وتذكر الصلات الأولى، والإغراء بالعودة إلى رباط الزوجية.

الأمر الثالث:

إطالة فترة العدة، ولو حصل التأكد من الخلو من الحمل بما دونها، إذ جعلها الإسلام ثلاثة قروء (أي: حيضات أو إطهار) إذا كانت المرأة من ذوات الحيض، وهي غالبًا في ثلاثة أشهر، وجعلها ثلاثة أشهر إذا كانت المرأة من اللواتي لا يحضن، وأما الحوامل فتستمر عدتهن حتى يضعن حملهن.

ونجد الدليل على ما شرعه اللهمن هذه المعوقات عن الطلاق، والمغريات بالرجوع عنه، في قول الله تعالى في سورة (الطلاق/65 مصحف/99 نزول) :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

وقول الله تعالى في سورة (البقرة/2 مصحف/87 نزول) :

َالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت