المادة 53 مكرر: (يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها) .
المادة 54:(يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها مقابل تعويض.
إذا لم يتفق الزوجان على مبلغ التعويض يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل عند صدور الحكم).
المادة 57: (تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والخلع غير قابلة للإستئناف ما عدا في جوانبها المادية وتكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف) .
المادة 57 مكرر: (يجوز لرئيس المحكمة الفصل على وجه السرعة وبموجب أمر على ذيل عريضة في جميع الإجراءات المؤقتة ولاسيما تلك المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال والزيارة والمسكن) .
المادة 64: (الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة للام، ثم الخالة، ثم الجدة للأب ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة) .
المادة 67: (تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة 62 أعلاه. ولا يمكن أن يشكل عمل المرأة سببا من أسباب سقوط الحضانة) .
المادة80 مكرر:(ينشأ طبقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع المعمول به صندوق عمومي لدفع النفقة الغذائية بما فيها أجرة السكن التي بقي تحصيلها بطرق التنفيذ القانونية دون جدوى.
تحل الخزينة العمومية بقوة القانون محل الدائن الذي استفاد من إجراء الدفع المنصوص عليه في هذه المادة.
فضلا عن طرق التنفيذ الأخرى، يمكن لوكيل الخزينة الاقتطاع من حساب المدين وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم).
المادة 87:(يمارس الأب والأم بصفة مشتركة الولاية على أولادهما القصر.
في حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية إلى الزوج الذي تمنح له حضانة الأولاد).